باب سجود السهو
قوله ( ولا يشرع في العمد ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وبنى الحلواني على كفارة قتل العمد . قال في الرعاية : وقيل يسجد لعمد ، مع صحة صلاته . سجوده لترك سنة
تنبيهات أحدها : يستثنى من قوله ( ) سوى ويشرع للسهو في زيادة ونقص وشك للنافلة ، والفرض ، قاله الأصحاب . صلاة الجنازة وسجود التلاوة فلا يسجد للسهو فيهما
زاد ابن تميم ، وابن حمدان ، وغيرهما : وسجود الشكر ، وكذا لا يسجد إذا نص عليه ، وكذا إذا سها بعدهما ، وقيل : سلامه في السجود بعد السلام ، لأنه في الجائز فأما سها في سجدتي السهو : فلا يسجد له أيضا في أقوى الوجهين ، قاله في مجمع البحرين ، والنكت قال في المغني والشرح : ولو سهوه في سجود السهو قبل السلام لم يسجد لذلك ، وقطعا به والوجه الثاني : يسجد له ، وأطلقهما سها بعد سجود السهو في شرحه ، المجد وابن تميم ، والفروع ، والرعايتين ، [ ص: 124 ] وكذا لا يسجد لحديث النفس ، ولا للنظر إلى شيء ، على الصحيح من المذهب ، أنه يسجد ، وقال : لخصت ذلك في الكتاب . وعنه