الثاني : ظاهر قوله ( فأما الزيادة : فمتى ، عمدا بطلت صلاته ، وإن كان سهوا سجد له ) أنه لو زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا ، أو ركوعا أو سجودا : أنه يسجد للسهو ، وهو أحد الوجهين والصحيح منهما صححه في النظم ، وهو ظاهر كلام جلس سهوا في محل جلسة الاستراحة بمقدارها واختاره الخرقي وقدمه في الرعايتين ، القاضي في شرحه وجزم به في المغني ، وابن رزين والشارح في موضع ، وفي آخر : ظاهره إطلاق الخلاف وصححه في شرحه ، وقال : هو ظاهر كلام المجد ، والوجه الثاني : لا يلزمه السجود ، وهو احتمال في المغني قال في الحاويين : وهو أصح عندي قال أبي الخطاب الزركشي : إن كان جلوسه يسيرا فلا سجود عليه قال في التلخيص : هذا قياس المذهب ، ولا وجه لما ذكره ، إلا إذا قلنا تجبر الهيئات بالسجود . انتهى . وأطلقهما في الفروع ، القاضي وابن تميم .
الثالث : ظاهر كلام وغيره : أنه المصنف وغيرها في شدة الخوف وغيرها ، وقال في الفائق : ولا سجود لسهو في الخوف ، قاله بعضهم ، واقتصر عليه . يسجد للسهو في صلاة الخوف قلت : فيعايى بها لكن لم أر أحدا من الأصحاب ذكر ذلك في شدة الخوف ، وهو موافق لقواعد المذهب ، ويأتي أحكام سجود السهو في صلاة الخوف إذا لم يشتد في الوجه الثاني ، وتقدم سجود السهو للنفل إذا صلى على الراحلة في استقبال القبلة .