قوله ( وصوفها ، وشعرها ، وريشها طاهر ) . وكذلك الوبر ، يعني : الطاهر في حال الحياة . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم .
نقل : الميموني ما أعلم أحدا كرهه . صوف الميتة أن ذلك كله نجس ، اختاره الآجري . قال : لأنه ميتة . وقيل : ينجس وعنه في الخلقة بالموت ، لزوال علة الطواف ، ذكره شعر الهر ، وما دونها . [ ص: 93 ] ابن عقيل
فائدة :
في ، ثلاث روايات : النجاسة ، والطهارة ، والنجاسة من النجس ، والطهارة من الطاهر . وهي المذهب ، قال الصوف والشعر والريش المنفصل من الحيوان الحي الذي لا يؤكل غير الكلب والخنزير والآدمي في المغني ، المصنف والشارح ، وابن تميم ، ومجمع البحرين : وكل حيوان فحكم شعره حكم بقية أجزائه : ما كان طاهرا فشعره طاهر حيا وميتا . وما كان نجسا فشعره كذلك لا فرق بين حالة الحياة وحالة الموت . قال ابن عبيدان : والضابط أن كل صوف ، أو شعر أو وبر ، أو ريش . فإنه تابع لأصله في الطهارة والنجاسة ، وما كان أصله مختلفا فيه : خرج على الخلاف . انتهى . وقال في الحاويين ، والرعاية الصغرى وشعرها وصوفها ووبرها وريشها طاهر . نجس . وكذلك كل حيوان طاهر لا يؤكل . وقال في الرعاية الكبرى ، بعد أن حكى الخلاف في الصوف ونحوه : ومنفصله في الحياة طاهر . وقيل : لا ، وهو بعيد . انتهى . وقال في الفروع بعد أن حكى الخلاف في الشعر ونحوه ، وقدم أنه طاهر وكذلك من حيوان حي لا يؤكل . وعنه من طاهر : طاهر انتهى . وعنه
فظاهر كلامه : أن تلك الأجزاء من الحيوان الحي الذي لا يؤكل : طاهرة على المقدم ، سواء كانت من طاهر أو نجس . وليس كذلك . وظاهر كلامه : إدخال ، وأن المقدم : أنه طاهر الأمر كذلك ، بل هو قدم في باب إزالة النجاسة : أن شعرهما نجس . وقطع به جمهور الأصحاب . والظاهر : أنه أراد غيرهما . وأطلق الروايات الثلاث شعر الكلب والخنزير ابن تميم في آخر باب اللباس .