وأما : فالصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب : طهارته قطع به كثير منهم . شعر الآدمي المنفصل نجاسته ، غير شعر النبي صلى الله عليه وسلم . وعنه نجاسته من كافر ، وهو قول في الرعاية ، واختاره بعض الأصحاب ، والصحيح من المذهب . طهارة ظفره . وعليه الأصحاب . وفيه احتمال بنجاسته . ذكره وعنه ابن رجب في القاعدة الثانية وغيره . قال ابن عبيدان : واختاره . وهما وجهان مطلقا في باب إزالة [ ص: 94 ] النجاسة من الرعاية والحاويين . ويأتي في ذلك الباب حكم الآدمي وأبعاضه . القاضي