فائدتان إحداهما : إذا ، فباطنها طاهر بلا نزاع ونص عليه ، وإن لم يصلب فهو نجس على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، جزم به صلب قشر بيضة الميتة من الطير المأكول أبو الحسين في فروعه وغيره ، وقدمه في الكافي ، والحاوي الكبير ، والفائق وشرح . وقيل : طاهر ، واختاره ابن رزين . وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، ابن عقيل وابن تميم ، والمذهب ، والحاوي الصغير .