الثالثة : ، إلا أن يؤثر المأموم ، ولا ينقص عنها نص عليه ، وهذا الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وغيره وجزم به يستحب أن لا يزيد الإمام على ختمة ، المجد وابن تميم وغيرهما .
[ ص: 185 ] قال في الرعاية : يكره النقص عن ختمة نص عليه ، وقيل : يعتبر حال المأمومين قدمه في الشرح ، وشرح واختاره ابن رزين ، وقال : التقدير بحال المأمومين أولى ، وقال المصنف في الغنية : لا يزيد على ختمة ، لئلا يشق فيسأموا ، فيتركوا بسببه فيعظم إثمه ، ويدعو لختمه قبل الركوع آخر ركعة من التراويح ، ويرفع يديه ويطيل نص عليه في رواية الشيخ عبد القادر الفضل بن زياد قال في الفائق : ويسن ، وموعظته بعد الختم ، وقراءة دعاء القرآن ، مع رفع الأيدي نص عليه . انتهى . وقيل ختمه آخر ركعة من التراويح قبل الركوع : يختم في الوتر ويدعو ؟ فسهل فيه . للإمام أحمد