قوله ( ) بلا نزاع أعلمه . ( وأفضلها : وسط الليل ، والنصف الأخير أفضل من الأول ) هكذا قال كثير من الأصحاب وقطعوا به يعني أن أفضل الأثلاث : الثلث الوسط ، وأفضل النصفين : النصف الأخير جزم به في الهداية ، وشرحها وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار ، والتلخيص ، والبلغة ، ومجمع البحرين ، وشرح للمجد ابن منجا ، والخلاصة ، والحاوي الكبير ، وابن تميم ، والفائق ، وتجريد العناية ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم ، وقال في الكافي : والنصف الأخير أفضل ، واقتصر عليه وجزم به في ، المذهب ، ومسبوك الذهب ، والشرح وجزم في النظم ، وإدراك الغاية : أن أفضله الثلث بعد النصف ، كصلاة داود عليه الصلاة والسلام نص عليه في رواية ، نقله أحمد بن الحسن القاضي أبو الحسين ، وقال في الإفادات : وسطه أفضل ، ثم آخره ، وقال في الحاوي الصغير : والأفضل عندي : أن ينام نصفه الأول ، أو ثلثه [ ص: 186 ] الأول ، أو سدسه الأخير ، ويقوم بينهما ، وقال في الرعايتين : آخره خير من أوله ، ثم وسطه ، وقيل : خيره : أن ينام نصفه الأول ، وقيل : بل ثلثه الأول ، ثم سدسه الأخير ، ويقوم ما بينهما . انتهى . ، وقال في الفروع : أفضله نصفه الأخير ، وأفضله ثلثه الأول نص عليه ، وقيل : آخره ، وقيل : ثلث الليل الوسط . انتهى . فإن أراد بقوله ( ثلثه الأول ) الثلث الأول من الليل ، فلا أعلم به قائلا ، وإن أراد الثلث الأول من النصف الأخير وهو ظاهر كلامه فلا أعلم به قائلا فلعله أراد ثلث الليل من أول النصف الثاني ، وفيه بعد ثم بعد ذلك رأيت القاضي أبا الحسين ذكر في فروعه : أن المروذي نقل عن : أفضل القيام قيام الإمام أحمد داود ، وكان ينام نصف الليل ، ثم يقوم سدسه ، أو ربعه فقوله " ثم يقوم سدسه " موافق لظاهر ما في الفروع فائدة : الصحيح من المذهب : أن النصف الأخير أفضل من الثلث الوسط ومن غيره قدمه في الفروع ، والرعايتين ، وقيل : ثلثه الأوسط أفضل ، وقيل : الأفضل الثلث بعد النصف جزم به في النظم ، وإدراك الغاية وقدمه القاضي أبو الحسين في فروعه ، وقيل : أفضله النصف بعد الثلث الأول ، حكاه في الرعايتين كما تقدم .