الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار ) بلا نزاع أعلمه . ( وأفضلها : وسط الليل ، والنصف الأخير أفضل من الأول ) هكذا قال كثير من الأصحاب وقطعوا به يعني أن أفضل الأثلاث : الثلث الوسط ، وأفضل النصفين : النصف الأخير جزم به في الهداية ، وشرحها للمجد ، والتلخيص ، والبلغة ، ومجمع البحرين ، وشرح ابن منجا ، والخلاصة ، والحاوي الكبير ، وابن تميم ، والفائق ، وتجريد العناية ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم ، وقال في الكافي : والنصف الأخير أفضل ، واقتصر عليه وجزم به في ، المذهب ، ومسبوك الذهب ، والشرح وجزم في النظم ، وإدراك الغاية : أن أفضله الثلث بعد النصف ، كصلاة داود عليه الصلاة والسلام نص عليه في رواية أحمد بن الحسن ، نقله القاضي أبو الحسين ، وقال في الإفادات : وسطه أفضل ، ثم آخره ، وقال في الحاوي الصغير : والأفضل عندي : أن ينام نصفه الأول ، أو ثلثه [ ص: 186 ] الأول ، أو سدسه الأخير ، ويقوم بينهما ، وقال في الرعايتين : آخره خير من أوله ، ثم وسطه ، وقيل : خيره : أن ينام نصفه الأول ، وقيل : بل ثلثه الأول ، ثم سدسه الأخير ، ويقوم ما بينهما . انتهى . ، وقال في الفروع : أفضله نصفه الأخير ، وأفضله ثلثه الأول نص عليه ، وقيل : آخره ، وقيل : ثلث الليل الوسط . انتهى . فإن أراد بقوله ( ثلثه الأول ) الثلث الأول من الليل ، فلا أعلم به قائلا ، وإن أراد الثلث الأول من النصف الأخير وهو ظاهر كلامه فلا أعلم به قائلا فلعله أراد ثلث الليل من أول النصف الثاني ، وفيه بعد ثم بعد ذلك رأيت القاضي أبا الحسين ذكر في فروعه : أن المروذي نقل عن الإمام أحمد : أفضل القيام قيام داود ، وكان ينام نصف الليل ، ثم يقوم سدسه ، أو ربعه فقوله " ثم يقوم سدسه " موافق لظاهر ما في الفروع فائدة : الصحيح من المذهب : أن النصف الأخير أفضل من الثلث الوسط ومن غيره قدمه في الفروع ، والرعايتين ، وقيل : ثلثه الأوسط أفضل ، وقيل : الأفضل الثلث بعد النصف جزم به في النظم ، وإدراك الغاية وقدمه القاضي أبو الحسين في فروعه ، وقيل : أفضله النصف بعد الثلث الأول ، حكاه في الرعايتين كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية