قوله ( وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس ) اعلم أن : أن يكون مثنى كما قال الأفضل في صلاة التطوع في الليل والنهار هنا ، وإن زاد على ذلك صح ، ولو جاوز ثمانيا ليلا ، أو أربعا نهارا ، وهذا المذهب قال المصنف في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، وغيرهما : هذا ظاهر المذهب ، وهو أصح وقدمه في الفروع ، وقال : وظاهره علم العدد أو نسيه واختاره المجد ، القاضي ، وأبو الخطاب وغيرهم ، قال والمجد الزركشي : وهو المشهور [ ص: 187 ] وقيل : لا يصح إلا مثنى فيهما ، ذكره في المنتخب ، وقيل : لا يصح إلا مثنى في الليل فقط ، وهو ظاهر كلام هنا واختاره هو المصنف وابن شهاب ، والشارح وقدمه في الرعاية الكبرى قال فيمن الإمام أحمد يرجع ، وإن قرأ ; لأن عليه تسليما ، ولا بد فعلى القول بصحة التطوع بزيادة على مثنى ليلا : لو فعله كره ، على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر ، والفائق ، قام في التراويح إلى ثالثة والزركشي وقدمه في الفروع ، لا يكره . جزم به في التبصرة ، وعلى القول بصحة وعنه لو فعل لم يكره كما هو ظاهر كلام التطوع في النهار بأربع هنا ، وهو الصحيح من المذهب ، المصنف يكره ، وأطلقهما في المذهب ، ولو زاد عليها كره جزم به وعنه ابن تميم ، وقال في المذهب : فإن زاد على أربع نهارا بتسليمة واحدة كره ، رواية واحدة ، وفي الصحة روايتان .