قوله ( ويستحب ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب ، وقال سجود الشكر ابن تميم : يستحب لأمير الناس لا غير قال في الفروع : وهو غريب بعيد قوله ( عند تجدد النعم ، واندفاع النقم ) يعني العامتين للناس . هكذا قال كثير من الأصحاب ، وأطلقوا ، وقال وجماعة : يستحب عند تجدد نعمة أو دفع نقمة ظاهرة ; لأن العقلاء يهنون بالسلامة من العارض ، ولا يفعلونه في كل ساعة ، وإن كان الله يصرف عنهم البلاء والآفات ، ويمتعهم بالسمع والبصر ، والعقل والدين ، ويفرقون في التهنئة بين النعمة الظاهرة والباطنة ، كذلك السجود للشكر . انتهى . القاضي
فائدة : الصحيح من المذهب : أن يسجد لأمر يخصه نص عليه وجزم به في الرعاية الكبرى ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وقيل : لا يسجد [ قدمه في الرعاية الكبرى فقال : يسن سجود الشكر لتجدد نعمة ، ودفع نقمة عامتين للناس ، وقيل : أو خاصتين ] وأطلقهما في الفروع ، والفائق ، وابن تميم .