[ ص: 201 ] قوله هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم واستحبه ( ولا يسجد له في الصلاة ) فيها واختاره بعض الأصحاب ، وهو احتمال في انتصار ابن الزاغوني كسجود التلاوة ، وفرق أبي الخطاب وغيره بينهما بأن القاضي عارض من أفعال الصلاة فعلى المذهب : لو سجد جاهلا ، أو ناسيا ، لم تبطل الصلاة ، وإن كان عامدا بطلت ، على الصحيح من المذهب ، وعند سبب سجود التلاوة فيه روايتان ، من حمد لنعمة ، أو استرجع لمصيبة . ابن عقيل