الخامسة : قال ابن رجب  في شرح  البخاري    : الأولى أن يسلم المأموم عقيب فراغ الإمام من التسليمتين فإن سلم بعد الأولى جاز عند من يقول إن الثانية غير واجبة ، ولم يجز عند من يرى أن الثانية واجبة ، لا يخرج من الصلاة بدونها . انتهى . وظاهره مشكل ، ولعله أراد : أن الأولى سلام المأموم عقيب فراغ الإمام  من كل تسليمة ، وأنه إن سلم المأموم الثانية بعد سلام الإمام الأولى وقبل الثانية ترتب الحكم الذي ذكره . 
				
						
						
