قوله { فإن { أومأ بطرفه } هذا المذهب بلا ريب ، ويكون ناويا مستحضرا للفعل والقول إن عجز عنه بقلبه ، وقال في التبصرة : صلى بقلبه أو طرفه ، وقال عجز عنه } في الخلاف وتبعه في المستوعب : أومأ بعينيه وحاجبيه ، أو قلبه . وقاس على الإيماء برأسه ، وقال في الفروع : وظاهر كلام جماعة لا يلزمه الإيماء بطرفه ، وهو متجه ، لعدم ثبوته انتهى قال في النكت عن كلام القاضي وصاحب المستوعب : ظاهره الاكتفاء بعمل القلب ، ولا يجب الإيماء بالطرف ، وليس ببعيد ، ولعل مراده : أو بقلبه ، إن عجز عن الإيماء بطرفه ، وقال القاضي الشيخ تقي الدين : لو سقطت عنه الصلاة ، ولا يلزمه الإيماء بطرفه ، وهو رواية عن عجز المريض عن الإيماء برأسه ، فائدة : قال أحمد في الفنون : الأحدب يجدد للركوع نية ، لكونه لا يقدر عليه كمريض لا يطيق الحركة يجدد لكل فعل وركن قصدا ، ك " فلك " فإنه يصلح في العربية للواحد والجمع بالنية . ابن عقيل