قوله { ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال في الكافي كما قال هنا ، وزاد " ما دام عقله ثابتا " قال في النكت : فيحتمل أنه إذا عجز عن الإيماء بطرفه سقطت الصلاة ، ويكون قوله " ولا تسقط الصلاة ما دام عقله [ ص: 309 ] ثابتا " على الوجه المذكور ، وهو قدرته على الإيماء بطرفه ، ويدل عليه : أن الظاهر أنه ينوي بقلبه مع الإيماء بطرفه . انتهى . ولا تسقط الصلاة } يعني بحال من الأحوال تسقط الصلاة والحالة هذه اختارها وعنه الشيخ تقي الدين ، وضعفها . الخلال