تنبيهات . أحدها : ظاهر قوله { إذا فارق بيوت قريته } أنه لا بد أن يفارق البيوت العامرة والخربة ، وهو وجه اختاره والصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب : أنه لا يشترط أن يفارق البيوت الخربة ، بل له القصر إذا القاضي ، سواء وليها بيوت خربة أو البرية ، ويحتمله كلام فارق البيوت العامرة هنا أما إن ولي البيوت الخربة بيوت عامرة : فلا بد من مفارقة البيوت الخربة والعامرة التي تليها قال المصنف : وكذا لو جعل الخراب مزارع وبساتين يسكنه أهله ولو في فصل النزهة . أبو المعالي
الثاني : مفهوم كلامه : أنه ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . [ ص: 321 ] وقيل : له القصر إذا لا يقصر إلا إذا فارق البيوت ، سواء كانت داخل السور أو خارجه ، ولو لم يفارق البيوت قدمه في الفائق . الثالث : ظاهر كلامه أيضا وكثير من الأصحاب : فارق سور بلده ، واعتبر جواز القصر إذا فارق بيوت قريته ، سواء اتصل به بلد آخر أو لا انفصاله ولو بذراع ، موجود في كلام أبو المعالي وغيره : لا يتصل ، وقال في الرعاية الكبرى : وإذا المجد فهما كواحدة ، وإن تباعدنا فلا . تقاربت قريتان أو حلتان