[ ص: 112 ] الثانية : يحرم مطلقا ، على الصحيح من المذهب ، صححه في الفروع وغيره . وقطع به الاستجمار بجلد السمك ، وجلد الحيوان المذكى ابن أبي موسى وغيره . وقيل : يحرم بالمدبوغ منها . وقيل : لا يحرم مطلقا .
ويحرم على الصحيح من المذهب . وقال الاستجمار بحشيش رطب في شرح المذهب : يجوز . وأطلق في الرعاية في الحشيش الوجهين . القاضي