الثالثة : قوله ( ) بلا نزاع . وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار ، أجزأ . وقال لا يجزئ أقل من ثلاث مسحات وغيره : القاضي أن يمر الحجر الأول من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها ، ثم يديره على اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه . ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك . ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين . فيستوعب المحل في كل مرة وجزم به في المذهب وغيره . الرابعة : لو المستحب ، لم يجزه على الصحيح من المذهب ، اختاره أفرد كل جهة بحجر الشريف أبو جعفر . ، وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والحاوي الكبير ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وابن عقيل وابن عبيدان . وقيل : يجزئ . قال : ويحتمل أن يجزئه لكل جهة مسحة ، لظاهر الخبر . وذكره المصنف رواية عن ابن الزاغوني . وقال في الرعاية : أحمد أن يعم المحل بكل مسحة بحجر مرة . ويسن بل كل جانب منه بحجر مرة ، والوسط بحجر مرة . وقيل : يكفي لكل جهة مسحها ثلاثا بحجر ، والوسط مسحة ثلاثا بحجر انتهى . وعنه
قوله ( إما بحجر ذي شعب ) ، الصحيح من المذهب : أنه . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . يجزئ في الاستجمار الحجر الواحد إذا كان له ثلاث شعب فصاعدا لا يجزئ إلا بثلاثة أحجار ، اختاره وعنه أبو بكر ، والشيرازي .