فائدة : لا يشترط اتخاذ الإمام ولا المأموم في صحة الجمع ، على الصحيح من [ ص: 347 ] المذهب ، فلو ، أو صلى الأولى وحده ، ثم صلى الثانية إماما أو مأموما أو تعدد الإمام بأن صلى بهم الأولى ، وصلى الثانية إمام آخر . أو نوى الجمع المعذور من الإمام والمأموم . كمن نوى الجمع خلف من لا يجمع أو بمن لا يجمع : صح على الصحيح من المذهب ، قال في الفروع : صح في الأشهر . قال تعدد المأموم في الجمع ، بأن صلى معه مأموم في الأولى . وصلى في الأخرى مأموم آخر : إذا الإمام أحمد فلا بأس ( وصححه صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته ، والأخرى مع الإمام ابن تميم . وقدم في الرعاية عدم اتخاذه . وقال الإمام : يعتبر اتخاذه المأموم ) قال في الرعاية : يعتبر في الأصح ، وقيل : يعتبر اتخاذ الإمام والمأموم أيضا . ذكره في الرعاية . ابن عقيل