قوله ( فصل في قال صلاة الخوف : صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف من خمسة أوجه ، أو ستة . كل ذلك جائز لمن فعله ) . وفي رواية عن الإمام أبو عبد الله " من ستة أوجه أو سبعة " قال الإمام أحمد الزركشي . وقيل : أكثر من ذلك . ( فمن ذلك : إذا ، ( صف الإمام المسلمين خلفه صفين ) . يعني فأكثر . فهذه صفة ما صلى عليه أفضل الصلاة والسلام في كان العدو في جهة القبلة ) عسفان . ( فيصلي بهم جميعا إلى أن يسجد ، فيسجد معه الصف الذي يليه ويحرس الآخر حتى يقوم الإمام إلى الثانية ، فيسجد ويلحقه ) . الصحيح من المذهب : أن الأولى أن الصف المؤخر هو الذي يحرس أولا كما قال . قال في النكت : هو الصواب . واختاره المصنف في شرحه . [ ص: 348 ] وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح المجد ابن منجا ، والوجيز ، والنظم ، وتذكرة ابن عبدوس ، والتسهيل ، وحواشي ابن مفلح ، وابن تميم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، ومجمع البحرين ، وتجريد العناية . وقال وأصحابه : يحرس الصف الأول أولا . لأنه أحوط . قال في مجمع البحرين : ذكره أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والإفادات ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، والفائق وغيرهم . قال القاضي ابن تميم . وابن حمدان ، وغيرهما : وإن صف في نوبة غيره فلا بأس .