ينوب عنها الركوع ) في ظاهر المروي بزازية ( لها ) أي للتلاوة ( و ) تؤدى ( بركوع صلاة ) إذا كان الركوع ( على الفور من قراءة آية ) أو آيتين وكذا الثلاث على الظاهر كما في البحر ( إن نواه ) [ ص: 112 ] أي كون الركوع ( لسجود ) التلاوة على الراجح ( و ) تؤدى ( بسجودها كذلك ) أي على الفور ( وإن لم ينو ) بالإجماع ، ولو ( وتؤدى بركوع وسجود ) غير ركوع الصلاة وسجودها ( في الصلاة وكذا في خارجها ، ولو تركها فسدت صلاته كذا في القنية وينبغي حمله على الجهرية . نعم لو ركع وسجد لها فورا ناب بلا نية ، نواها في ركوعه ولم ينوها المؤتم لم تجزه ويسجد إذا سلم الإمام ويعيد القعدة لأنه انفرد بركعة تامة ولو سجد لها فظن القوم أنه ركع ، فمن ركع رفضه وسجد لها ، ومن ركع وسجد سجدة أجزأته عنها ، ومن ركع وسجد سجدتين فسدت صلاته