الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو علم أنه لم يغسل عضوا وشك في تعيينه غسل رجله اليسرى ; لأنه آخر العمل . ولو أيقن بالطهارة وشك بالحدث أو بالعكس أخذ باليقين ، ولو تيقنهما وشك في السابق فهو متطهر ومثله المتيمم . - [ ص: 151 ] ولو شك في نجاسة ماء أو ثوب أو طلاق أو عتق لم يعتبر ، وتمامه في الأشباه .

التالي السابق


( قوله : ولو أيقن بالطهارة إلخ ) حاصله أنه إذا علم سبق الطهارة وشك في عروض الحدث بعدها أو بالعكس أخذ باليقين وهو السابق . قال في الفتح إلا إن تأيد اللاحق ; فعن محمد علم المتوضئ دخول الخلاء للحاجة وشك في قضائها قبل خروجه عليه الوضوء ، أو علم جلوسه للوضوء بإناء وشك في إقامته قبل قيامه لا وضوء . ا هـ .

( قوله : وشك بالحدث ) أي الحقيقي أو الحكمي ليشمل ما لو شك هل نام وهل نام متمكنا أو لا ؟ أو زالت إحدى أليتيه وشك هل كان ذلك قبل اليقظة أو بعدها ؟ . ا هـ . حموي ( قوله : فهو متطهر ) لأن الغالب أن الطهارة بعد الحدث ط ، لكن في حاشية الحموي [ عن فتح المدبر ] للعلامة محمد السمديسي : من تيقن بالطهارة والحدث وشك في السابق يؤمر بالتذكر فيما قبلهما ، فإن كان محدثا [ ص: 151 ] فهو الآن متطهر لأنه تيقن الطهارة بعد ذلك الحدث وشك في انتقاضها لأنه لا يدري هل الحدث الثاني قبلها أو بعدها وإن كان متطهرا ; فإن كان يعتاد التجديد فهو الآن محدث لأنه متيقن حدثا بعد تلك الطهارة وشك في زواله لأنه لا يدري هل الطهارة الثانية متأخرة عنه أم لا ؟ بأن يكون والى بين الطهارتين . ا هـ .

قال الحموي : ومنه يعلم ما في كلام المصنف يعني صاحب الأشباه من القصور ( قوله : ولو شك إلخ ) في التتارخانية : من شك في إنائه أو في ثوبه أو بدن أصابته نجاسة أو لا فهو طاهر ما لم يستيقن ، وكذا الآبار والحياض والجباب الموضوعة في الطرقات ويستقي منها الصغار والكبار والمسلمون والكفار ; وكذا ما يتخذه أهل الشرك أو الجهلة من المسلمين كالسمن والخبز والأطعمة والثياب ا هـ ملخصا . [ فرع ]

لو شك في السائل من ذكره أماء هو أم بول . إن قرب عهده بالماء أو تكرر مضى وإلا أعاده ، بخلاف ما لو غلب على ظنه أنه أحدهما فتح .




الخدمات العلمية