( ) أراد به ما يعم العملي كما مر ، وبالغسل المفروض كما في الجوهرة ، وظاهره عدم شرطية غسل فمه وأنفه في المسنون كذا البحر ، يعني عدم فرضيتها فيه وإلا فهما شرطان في تحصيل السنة ( غسل ) كل ( فمه ) ويكفي الشرب عبا ; [ ص: 152 ] لأن المج ليس بشرط في الأصح ( وأنفه ) حتى ما تحت الدرن ( و ) باقي ( بدنه ) لكن في المغرب وغيره : البدن من المنكب إلى الألية ، وحينئذ فالرأس والعنق واليد والرجل خارجة لغة داخلة تبعا شرعا ( لا دلكه ) لأنه متمم ، فيكون مستحبا لا شرطا ، خلافا وفرض الغسل لمالك