[ ص: 333 ] ولو باع الزرع إن قبل إدراكه  فالعشر على المشتري ولو بعده فعلى البائع  [ ص: 334 ] والعشر على المؤجر  كخراج موظف وقالا على المستأجر كمستعير مسلم : وفي الحاوي وبقولهما نأخذ  [ ص: 335 ] وفي المزارعة إن كان البذر من رب الأرض  فعليه ، ولو من العامل فعليهما بالحصة : ومن له حظ في بيت المال وظفر بما هو موجه له له أخذه ديانة    . 
     	
		
				
						
						
