وأنواعه ثلاثة عشر    : سبعة متتابعة رمضان وكفارة ظهار وقتل ويمين وإفطار رمضان ونذر معين واعتكاف  [ ص: 377 ] واجب . وستة يخير فيها : نفل وقضاء رمضان وصوم متعة وفدية حلق وجزاء صيد ونذر مطلق . إذا تقرر هذا ( فيصح ) أداء ( صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية من الليل )  فلا تصح قبل الغروب ولا عنده ( إلى الضحوة الكبرى لا ) بعدها ولا ( عندها ) اعتبارا لأكثر اليوم ( وبمطلق النية ) أي نية الصوم  [ ص: 378 ] فأل بدل عن المضاف إليه ( وبنية نفل ) لعدم المزاحم ( وبخطأ في وصف ) كنية واجب آخر ( في أداء رمضان ) فقط لتعينه بتعيين الشارع ( إلا ) إذا وقعت النية ( من مريض أو مسافر ) حيث يحتاج إلى التعيين لعدم تعينه في حقهما فلا يقع عن رمضان ( بل يقع عما نوى ) من نفل أو واجب ( على ما عليه الأكثر ) بحر وهو الأصح سراج ، وقيل بأنه ظاهر الرواية فلذا اختاره المصنف  تبعا للدرر لكن في أوائل الأشباه الصحيح وقوع الكل عن رمضان سوى مسافر نوى واجبا آخر واختاره ابن الكمال  وفي الشرنبلالي  عن البرهان   [ ص: 379 ] أنه الأصح ( والنذر المعين ) ولا يصح بنية واجب آخر  بل ( يقع عن واجب نواه ) مطلقا فرقا بين تعيين الشارع والعبد ( ولو صام مقيم عن غير رمضان ) ولو ( لجهله به ) أي برمضان    ( فهو عنه ) لا عما نوى لحديث { إذا جاء رمضان فلا صوم إلا عن رمضان   } . 
     	
		
				
						
						
