( ويحتاج صوم كل يوم من رمضان إلى نية    ) ولو صحيحا مقيما تمييزا للعبادة عن العادة . وقال  زفر   ومالك    : تكفي نية واحدة كالصلاة .  [ ص: 380 ] قلنا : فساد البعض لا يوجب فساد الكل بخلاف الصلاة ( والشرط للباقي ) من الصيام قران النية للفجر ولو حكما وهو ( تبييت النية ) للضرورة ( وتعيينها ) لعدم تعين الوقت . 
والشرط فيها : أن يعلم بقلبه أي صوم يصومه . قال الحدادي    : والسنة أن يتلفظ بها ولا تبطل بالمشيئة بل بالرجوع عنها بأن يعزم ليلا على الفطر ونية الصائم الفطر  لغو ونية الصوم في الصلاة  صحيحة ، ولا تفسدها بلا تلفظ ، ولو نوى القضاء نهارا صار نفلا فيقضيه لو أفسده لأن الجهل في دارنا غير معتبر فلم يكن كالمظنون -  [ ص: 381 ] بحر 
     	
		
				
						
						
