( صام ) مطلقا وجوبا وقيل ندبا ( فإن أفطر قضى فقط ) فيهما لشبهة الرد . ( واختلف ) المشايخ لعدم الرواية عن المتقدمين ( فيما إذا أفطر قبل الرد ) لشهادته ( والراجح عدم وجوب الكفارة ) [ ص: 385 ] وصححه غير واحد لأن ما رآه يحتمل أن يكون خيالا لا هلالا وأما بعد قبوله فتجب الكفارة ولو فاسقا في الأصح ( وقبل بلا دعوى و ) بلا ( لفظ أشهد ) وبلا حكم ومجلس قضاء لأنه خبر لا شهادة ( للصوم مع علة كغيم ) وغبار ( خبر عدل ) أو مستور على ما صححه ( رأى ) مكلف ( هلال رمضان أو الفطر ورد قوله ) بدليل شرعي البزازي على خلاف ظاهر الرواية لا فاسق اتفاقا قال وهل له أن يشهد مع علمه بفسقه البزازي : نعم لأن القاضي ربما قبله ( ولو ) بين - [ ص: 386 ] كيفية الرؤية أو لا على المذهب وتقبل كان العدل ( قنا أو أنثى أو محدودا في قذف تاب ) شهادة واحد على آخر كعبد وأنثى ولو على مثلهما كما في الحافظية . . ويجب على الجارية المخدرة أن تخرج في ليلتها بلا إذن مولاها وتشهد