الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أولج حشفته ) أو قدرها [ ص: 165 ] ( ملفوفة بخرقة ، إن وجد لذة ) الجماع ( وجب ) الغسل ( وإلا لا ) على الأصح والأحوط الوجوب .

التالي السابق


( قوله : إن وجد لذة الجماع ) أي بأن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة بحر .

( قوله : وإلا لا ) أي ما لم ينزل .

( قوله : على الأصح ) وقال بعضهم : يجب لأنه يسمى مولجا . وقال بعضهم : لا يجب بحر ، وظاهر القولين الإطلاق .

( قوله : والأحوط الوجوب ) أي وجوب الغسل في الوجهين بحر وسراج . أقول : والظاهر أنه اختيار للقول الأول من القولين ، وبه قالت الأئمة الثلاثة كما في شرح الشيخ إسماعيل عن عيون المذاهب ، وهو ظاهر حديث " { إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل } "




الخدمات العلمية