( كما يجب على من أسلم جنبا أو حائضا ) أو نفساء ولو بعد الانقطاع  على الأصح كما في الشرنبلالية عن البرهان ، وعلله ابن الكمال  ببقاء الحدث الحكمي  [ ص: 168 ]   ( أو بلغ لا بسن ) بل بإنزال أو حيض ، أو ولدت ولم تر دما أو أصاب كل بدنه نجاسة أو بعضه وخفي مكانها    ( في الأصح ) راجع للجميع . وفي التتارخانية معزيا للعتابية والمختار وجوبه على مجنون أفاق    . 
قلت    : وهو يخالف ما يأتي متنا ، إلا أن يحمل أنه رأى منيا وهل السكران والمغمى عليه كذلك ؟  يراجع ( وإلا ) بأن أسلم طاهرا أو بلغ بالسن    ( فمندوب ) . 
     	
		
				
						
						
