( ) ويكره تنزيها من فوق [ ص: 513 ] ( سبعا حذفا ) بمعجمتين أي برءوس الأصابع ويكون بينهما خمسة أذرع ، ولو وقعت على ظهر رجل أو جمل إن وقعت بنفسها بقرب الجمرة جاز وإلا لا ، وثلاثة أذرع بعيد وما دونه قريب جوهرة ورمى جمرة العقبة من بطن الوادي أي مع كل ( منها ( وكبر بكل حصاة ) وقطع التلبية بأولها ( جاز لا لو رمى بالأقل ) فالتقييد بالسبع لمنع [ ص: 514 ] النقص لا لزيادة فلو رمى بأكثر منها ) أي السبع