( و ) كل ما ( يجوز التيمم به ولو كفا من تراب ) فيقوم مقام حصاة واحدة ( وجاز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض كالحجر والمدر ) والطين والمغرة لأنه إعزاز لا إهانة وقيل يجوز ( وذهب وفضة ) لأنه يسمى نثارا لا رميا ( وبعر ) لأنه ليس من جنس الأرض وما في فروق الأشباه من جوازه بالبعر خلاف المذهب - ( لا ) يجوز ( بخشب وعنبر ولؤلؤ ) كبار ( وجواهر )