( وجاز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض كالحجر والمدر ) والطين والمغرة    ( و ) كل ما ( يجوز التيمم به ولو كفا من تراب ) فيقوم مقام حصاة واحدة   ( لا ) يجوز ( بخشب وعنبر ولؤلؤ ) كبار ( وجواهر )  لأنه إعزاز لا إهانة وقيل يجوز ( وذهب وفضة ) لأنه يسمى نثارا لا رميا ( وبعر ) لأنه ليس من جنس الأرض وما في فروق الأشباه من جوازه بالبعر خلاف المذهب - 
     	
		
				
						
						
