. ( فإن أتى بطوافين ) متواليين ( ثم سعيين لهما  جاز وأساء ) ولا دم عليه ( وذبح للقران ) وهو دم شكر فيأكل منه  [ ص: 533 ] 
( بعد رمي يوم النحر ) لوجوب الترتيب ( وإن عجز  صام ثلاثة أيام ) ولو متفرقة ( آخرها يوم عرفة    ) ندبا رجاء القدرة على الأصل ، فبعده لا يجزيه ; فقول المنح كالبحر بيان للأفضل فيه كلام ( وسبعة بعد ) تمام أيام ( حجه ) فرضا أو واجبا ، وهو بمعنى أيام التشريق ( أين شاء ) لكن أيام التشريق لا تجزيه - { وسبعة إذا رجعتم    } - أي فرغتم من أفعال الحج ، فعم من وطنه منى  أو اتخذها موطنا  [ ص: 534 ]   ( فإن فاتت الثلاثة  تعين الدم ) فلو لم يقدر تحلل وعليه دمان ، ولو قدر عليه في أيام النحر قبل الحلق  بطل صومه 
     	
		
				
						
						
