( ومن اعتمر بلا سوق ) هدي ( ثم ) بعد عمرته ( عاد إلى بلده ) وحلق    ( فقد ألم ) إلماما صحيحا فبطل تمتعه ( ومع سوقه تمتع ) كالقارن ( وإن طاف لها أقل من أربعة قبل أشهر الحج وأتمها فيها وحج  فقد تمتع ، ولو طاف أربعة قبلها لا ) اعتبارا للأكثر   ( كوفي ) أي آفاقي  [ ص: 542 ]   ( حل من عمرته فيها ) أي الأشهر ( وسكن بمكة    ) أي داخل المواقيت ( أو بصرة    ) أي غير بلده ( وحج ) من عامه    ( متمتع ) لبقاء سفره 
( ولو أفسدها ورجع من البصرة    ) إلى مكة    ( وقضاها وحج  لا ) يكون متمتعا لأنه كالمكي ( إلا إذا ألم بأهله ثم ) رجع و ( أتى بهما ) لأنه سفر آخر ولا يضر كون العمرة قضاء عما أفسده ( وأي ) النسكين ( أفسده ) المتمتع    ( أتمه بلا دم ) للتمتع بل للفساد 
     	
		
				
						
						
