( ومن ( فقد ألم ) إلماما صحيحا فبطل تمتعه ( ومع سوقه تمتع ) كالقارن ( وإن اعتمر بلا سوق ) هدي ( ثم ) بعد عمرته ( عاد إلى بلده ) وحلق فقد تمتع ، ولو طاف أربعة قبلها لا ) اعتبارا للأكثر طاف لها أقل من أربعة قبل أشهر الحج وأتمها فيها وحج بمكة ) أي داخل المواقيت ( أو بصرة ) أي غير بلده ( وحج ) من عامه ( متمتع ) لبقاء سفره ( كوفي ) أي آفاقي [ ص: 542 ] ( حل من عمرته فيها ) أي الأشهر ( وسكن
( ولو البصرة ) إلى مكة ( وقضاها وحج لا ) يكون متمتعا لأنه كالمكي ( إلا إذا ألم بأهله ثم ) رجع و ( أتى بهما ) لأنه سفر آخر ولا يضر أفسدها ورجع من ( أتمه بلا دم ) للتمتع بل للفساد كون العمرة قضاء عما أفسده ( وأي ) النسكين ( أفسده ) المتمتع