أي أقل أشواطها [ ص: 585 ] ( فأحرم بالحج رفضه ) وجوبا بالحلق لنهي المكي عن الجمع بينهما ( وعليه دم ) لأجل ( الرفض وحج وعمرة ) لأنه كفائت الحج ، حتى لو حج في سنته سقطت العمرة ، ولو رفضها قضاها فقط ( فلو أتمها صح ) وأساء ( وذبح ) وهو دم جبر ، وفي الآفاقي دم شكر ( مكي ) ومن بحكمه ( طاف لعمرته ولو شوطا )