( فلو جاز ) للأول ( التزوج ببنتها ) لعدم الإشهاء وكذا تشترط الشهوة في الذكر ; فلو تزوج صغيرة لا تشتهى ، فدخل بها فطلقها وانقضت عدتها وتزوجت بآخر لم تحرم فتح ( ولا فرق ) فيما ذكر ( بين اللمس والنظر بشهوة بين عمد ونسيان ) وخطأ ، وإكراه ، فلو جامع غير مراهق زوجة أبيه حرمت الأم أبدا فتح . أيقظ زوجته أو أيقظته هي لجماعها فمست يده بنتها المشتهاة أو يدها ابنه
على الصحيح جوهرة ( حرمت ) عليه ( امرأته ما لم يظهر عدم الشهوة ) ولو على الفم كما فهمه في الذخيرة ( وفي المس لا ) تحرم ( ما لم تعلم الشهوة ) لأن الأصل في التقبيل الشهوة ، بخلاف المس ( والمعانقة كالتقبيل ) وكذا القرص والعض بشهوة ، ولو لأجنبية وتكفي الشهوة من أحدهما ، ، ومراهق ، ومجنون وسكران كبالغ [ ص: 37 ] بزازية . وفي القنية : ( قبل أم امرأته ) [ ص: 36 ] في أي موضع كان تحرم الأم ، وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة ، والوطء بها لا يكون زنا ، وفي الخانية إن قبل السكران بنته يوجب حرمة امرأته وكذا لو النظر إلى فرج ابنته بشهوة تحرم عليه أمها ( وبنت ) سنها ( دون تسع ليست بمشتهاة ) به يفتى ( وإن فزعت فدخلت فراش أبيها عريانة فانتشر لها أبوها فهو مصدق ) لا هي ( إلا أن يقوم إليها منتشرا ) آلته ( فيعانقها ) لقرينة كذبه أو يأخذ ثديها ( أو يركب معها ) أو يمسها على الفرج أو يقبلها على الفم قاله ادعت الشهوة ) في تقبيله أو تقبيلها ابنه ( وأنكرها الرجل الحدادي وفي الفتح يتراءى [ ص: 38 ] إلحاق الخدين بالفم ، وفي الخلاصة تثبت الحرمة ; ولا يصدق أنه كذب ولو هازلا . قيل له ما فعلت بأم امرأتك فقال : جامعتها