( فلو تزوج صغيرة لا تشتهى ، فدخل بها فطلقها وانقضت عدتها وتزوجت بآخر جاز ) للأول ( التزوج ببنتها ) لعدم الإشهاء وكذا تشترط الشهوة في الذكر ; فلو جامع غير مراهق زوجة أبيه لم تحرم فتح ( ولا فرق ) فيما ذكر ( بين اللمس والنظر بشهوة بين عمد ونسيان ) وخطأ ، وإكراه ، فلو أيقظ زوجته أو أيقظته هي لجماعها فمست يده بنتها المشتهاة أو يدها ابنه حرمت الأم أبدا فتح .
( قبل أم امرأته ) [ ص: 36 ] في أي موضع كان على الصحيح جوهرة ( حرمت ) عليه ( امرأته ما لم يظهر عدم الشهوة ) ولو على الفم كما فهمه في الذخيرة ( وفي المس لا ) تحرم ( ما لم تعلم الشهوة ) لأن الأصل في التقبيل الشهوة ، بخلاف المس ( والمعانقة كالتقبيل ) وكذا القرص والعض بشهوة ، ولو لأجنبية وتكفي الشهوة من أحدهما ، ، ومراهق ، ومجنون وسكران كبالغ [ ص: 37 ] بزازية . وفي القنية : قبل السكران بنته تحرم الأم ، وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة ، والوطء بها لا يكون زنا ، وفي الخانية إن النظر إلى فرج ابنته بشهوة يوجب حرمة امرأته وكذا لو فزعت فدخلت فراش أبيها عريانة فانتشر لها أبوها تحرم عليه أمها ( وبنت ) سنها ( دون تسع ليست بمشتهاة ) به يفتى ( وإن ادعت الشهوة ) في تقبيله أو تقبيلها ابنه ( وأنكرها الرجل فهو مصدق ) لا هي ( إلا أن يقوم إليها منتشرا ) آلته ( فيعانقها ) لقرينة كذبه أو يأخذ ثديها ( أو يركب معها ) أو يمسها على الفرج أو يقبلها على الفم قاله الحدادي وفي الفتح يتراءى [ ص: 38 ] إلحاق الخدين بالفم ، وفي الخلاصة قيل له ما فعلت بأم امرأتك فقال : جامعتها تثبت الحرمة ; ولا يصدق أنه كذب ولو هازلا .


