[ ص: 40 ] ( وإن صح ) النكاح لكن ( لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم ) حل استمتاع ( إحداهما عليه بسبب ما ) لأن للعقد حكم الوطء حتى لو تزوج ) بنكاح صحيح ( أخت أمة ) قد ( وطئها يثبت نسب أولادها منه لثبوت الوطء حكما ولو لم يكن وطئ الأمة له وطء المنكوحة ، ودواعي الوطء كالوطء نكح مشرقي مغربية ابن كمال ( وإن [ ص: 41 ] فرق ) القاضي ( بينه وبينهما ) ويكون طلاقا ( ولهما نصف المهر ) يعني في مسألة النسيان إذ الحكم في تزوجهما معا البطلان وعدم وجوب المهر إلا بالوطء كما في عامة الكتب فتنبه ، وهذا إن ( كان مهراهما متساويين ) قدرا وجنسا ( وهو مسمى في العقد وكانت الفرقة قبل الدخول ) وادعى كل منهما أنها الأولى ، ولا بينة لهما ، [ ص: 42 ] فإن اختلف مهراهما ، فإن علما فلكل ربع مهرها ، وإلا فلكل نصف أقل المسميين ( وإن لم يكن مسمى فالواجب متعة واحدة لهما ) بدل نصف المهر ( وإن كانت الفرقة بعد الدخول وجب لكل واحدة مهر كامل ) لتقرره بالدخول [ ص: 43 ] ومنه يعلم حكم دخوله بواحدة ( وكذا الحكم فيما جمعهما من المحارم ) في نكاح . تزوجهما معا ) أي الأختين أو من بمعناهما ( أو بعقدين ونسي ) النكاح ( الأول