( و ) حرم بالإجماع ( وصح نكاح ( الوثنية ) ) ، وإن كره تنزيها ( مؤمنة بنبي ) مرسل ( مقرة بكتاب ) منزل ، وإن اعتقدوا نكاح كتابية المسيح إلها ، وكذا حل ذبيحتهم على المذهب بحر . وفي النهر لأنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة إن وقع إلزاما في المباحث . مناكحة المعتزلة