أما التصرف في المال فللأب اتفاقا ( ابنها ) وإن سفل ( دون أبيها ) كما مر ، والأولى أن يأمر الأب به ليصح اتفاقا ( ولو ( وولي المجنونة ) والمجنون ولو عارضا ( في النكاح ) لم ينفذ ) لأنه إقرار على الغير بخلاف مولى الأمة حيث ينفذ إجماعا لأن منافع بعضها ملكه ( إلا أن يشهد الشهود على النكاح ) بأن ينصب القاضي خصما عن الصغير ، حتى ينكر فتقام البينة عليه ( أو يدرك الصغير أو الصغيرة فيصدقه ) أي الولي المقر ( أو يصدق الموكل أو العبد ) عند أقر ولي صغير أو صغيرة أو ) أقر ( وكيل رجل أو امرأة أو مولى لعبد النكاح وقالا : يصدق في ذلك [ ص: 84 ] وهذه المسألة مخرجة من قولهم من ملك الإنشاء ملك الإقرار به ولها نظائر أبي حنيفة