[ ص: 187 ] ( و ) و ) الجاري ( هو ما يعد جاريا ) عرفا ، وقيل ما يذهب بتبنة ، والأول أظهر ، والثاني ( وإن ) وصلية ( لم يكن جريانه بمدد ) في الأصح ، [ ص: 188 ] فلو يجوز ( بجار وقعت فيه نجاسة جاز ; لأنه جار ، وكذا لو سد النهر من فوق فتوضأ رجل بما يجري بلا مدد جاز توضؤه به ثانيا وثم وثم وتمامه في البحر ( إن لم ير ) أي يعلم ( أثره ) فلو فيه جيفة أو بال فيه رجال فتوضأ آخر من أسفله جاز ما لم ير في الجرية أثره ( وهو ) إما ( طعم أو لون أو ريح ) ظاهره يعم الجيفة وغيرها ، وهو ما رجحه حفر نهرا من حوض صغير أو صب رفيقه الماء في طرف ميزاب وتوضأ فيه وعند طرفه الآخر إناء يجتمع فيه الماء الكمال . وقال تلميذه قاسم إنه المختار ، وقواه في النهر ، وأقره المصنف .
وفي القهستاني عن المضمرات عن النصاب : وعليه الفتوى ، وقيل إن جرى عليها نصفه فأكثر لم يجز وهو أحوط . [ ص: 189 - 190 ] وألحقوا بالجاري حوض الحمام لو الماء نازلا والغرف متدارك ، كحوض صغير يدخله الماء من جانب ويخرج من آخر يجوز التوضؤ من كل الجوانب مطلقا ، به يفتى ، وكعين هي خمس في خمس ينبع الماء منه ، به يفتى قهستاني معزيا للتتمة .