ولو فاسدا ( احتياطا ) أي استحسانا لتوهم الشغل ( وقيل ) قائله ( وتجب العدة في الكل ) أي كل أنواع الخلوة واختاره القدوري التمرتاشي وقاضي خان ( إن كان المانع شرعيا ) كصوم ( وتجب ) العدة [ ص: 123 ] ( وإن ) كان ( حسيا ) كصغر ومرض مدنف ( لا ) تجب والمذهب الأول لأنه نص قاله محمد المصنف . وفي المجتبى : الموت أيضا كالوطء في حق العدة والمهر فقط ، حتى لو ماتت الأم قبل دخوله لها حلت بنتها