الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قبضت ألف المهر فوهبته له وطلقت قبل وطء رجع ) عليها ( بنصفه ) لعدم تعين النقود في العقود ( وإن لم تقبضه أو قبضت نصفه فوهبته الكل ) في الصورة الأولى ( أو ما بقي ) وهو النصف في الثانية ( أو ) وهبت ( عرض المهر ) كثوب معين أو في الذمة ( قبل القبض أو بعده لا ) رجوع لحصول المقصود .

التالي السابق


( قوله فوهبته له ) ذكر الضمير لأن الألف مذكر لا يجوز تأنيثه كما في ط عن المصباح ، وكذا لو وهبت نصفه فتح ( قوله قبل الوطء ) أي وخلوة نهر ، وهي وطء حكما كما مر ( قوله لعدم تعين النقود في العقود ) ولذا لو أشار في النكاح إلى دراهم كان له أن يمسكها ويدفع مثلها جنسا ونوعا وقدرا وصفة ; ولو لم تهب شيئا وطلقت قبل الدخول كان لها إمساك المقبوض ودفع غيره ولذا تزكي الكل وتمامه في النهر .

والحاصل أنه لم يصل إليه بالهبة عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول وهو نصف المهر منح ( قوله أو قبضت نصفه ) احتراز عما لو قبضت أكثر من النصف فإنه ترد عليه ما زاد على النصف ، بخلاف ما لو قبضت الأقل ووهبته الباقي فهو معلوم بالأولى بحر أي لا يرجع عليها بشيء ( قوله في الصورة الأولى ) الأنسب أن يقول في الصورتين فيكون قوله أو الباقي إشارة إلى أن هبة الألف ليس بقيد في الثانية كما نص عليه في البحر . قال في النهر : ومعنى هبة الألف بعد قبض النصف أنها وهبت له المقبوض وغيره ( قوله أو وهبت عرض المهر ) أشار إلى أنه لم يتغيب ، إذ لو وهبته بعدما تغيب فاحشا يرجع بنصف قيمته يوم قبضت لأنه صار كأنها وهبته عينا أخرى ، أما العيب اليسير فكالعدم لما سيأتي أنه في المهر متحمل ، وقيد بالهبة لأنها لو باعته منه يرجع بالنصف : أي نصف قيمته لا نصف الثمن المدفوع فيما يظهر ، ولو وهبته أقل من نصفه ترد ما زاد على النصف ، ولو وهبته الأكثر أو النصف فلا رجوع له بحر ( قوله أو في الذمة ) أشار إلى أنه لا فرق بين العرض المعين وغيره ، وهو من خصوص النكاح ، فإن العرض فيه يثبت في الذمة لأن المال فيه ليس بمقصود فيتسامح فيه ، بخلاف البيع بحر ( قوله لحصول المقصود ) لأنه وصل إليه عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول لتعينه في الفسخ كتعينه في العقد بدليل أنه ليس لواحد منهما دفع بدله ، حتى لو تغيب فاحشا فوهبته له رجع بنصف قيمته كما مر نهر . [ ص: 124 ]

[ تتمة ] حكم الموزون غير المعين وهو ما كان في الذمة حكم النقد ، أما المعين منه فكالعرض . واختلف في التبر والنقرة من الذهب والفضة ، ففي رواية كالعرض ، وفي أخرى كالمضروب ، كذا في البدائع نهر ،

[ تنبيه ] قال في البحر : وقد ظهر لي أن هذه المسألة على ستين وجها لأن المهر إما ذهب أو فضة أو مثلي غيرهما أو قيمي ، فالأول على عشرين وجها لأن الموهوب إما الكل أو النصف ، وكل منهما إما أن يكون قبل القبض أو بعده ، أو بعد قبض النصف أو أقل منه أو أكثر فهي عشرة ، وكل منها إما أن يكون مضروبا أو تبرا فهي عشرون ، والعشرة الأولى في المثلي ، وكل منهما إما أن يكون معينا أو لا ، وكذا في القيمي ، والأحكام مذكورة ا هـ وتبعه في النهر .

قلت : ويزاد مثلها فتصير مائة وعشرين ، بأن يقال إن الموهوب إما الكل أو النصف أو الأكثر من النصف أو الأقل . فهي أربعة تضرب في الخمسة المارة تبلغ عشرين ، وكل منهما إما أن يكون مضروبا أو تبرا فهي أربعون وكذا في كل من المثلي والقيمي أربعون ، وقد مر حكم هبة الأكثر من النصف أو الأقل




الخدمات العلمية