ولو قيل له : طلقت امرأتك فقال : نعم أو بلى بالهجاء  طلقت بحر ( واحدة رجعية ،  [ ص: 250 ] وإن نوى خلافها ) من البائن أو أكثر خلافا  للشافعي    ( أو لم ينو شيئا ) ولو نوى به الطلاق  [ ص: 251 ] عن وثاق دين إن لم يقرنه بعدد ; ولو مكرها صدق قضاء أيضا كما لو صرح بالوثاق أو القيد ، وكذا لو نوى طلاقها من زوجها الأول  على الصحيح خانية ; ولو نوى عن العمل لم يصدق أصلا ; ولو صرح به دين ، فقط . 
     	
		
				
						
						
