( و ) تصح ( بتزوجها في العدة )  به يفتى جوهرة ( و وطئها في الدبر  على المعتمد ) لأنه لا يخلو عن مس بشهوة  [ ص: 400 ]   ( إن لم يطلق بائنا ) فإن أبانها فلا ( وإن أبت ) ، أو قال أبطلت رجعتي ، أو لا رجعة لي  فله الرجعة بلا عوض ، ولو سمى هل يجعل زيادة في المهر ؟ قولان ويتعجل المؤجل بالرجعي ولا يتأجل برجعتها خلاصة . وفي الصيرفية : لا يكون حالا حتى تنقضي العدة . 
     	
		
				
						
						
