به يفتى جوهرة ( ( و ) تصح ( بتزوجها في العدة ) على المعتمد ) لأنه لا يخلو عن مس بشهوة [ ص: 400 ] ( إن لم يطلق بائنا ) فإن أبانها فلا ( وإن أبت ) ، أو و وطئها في الدبر فله الرجعة بلا عوض ، ولو سمى هل يجعل زيادة في المهر ؟ قولان ويتعجل المؤجل بالرجعي ولا يتأجل برجعتها خلاصة . وفي الصيرفية : لا يكون حالا حتى تنقضي العدة . قال أبطلت رجعتي ، أو لا رجعة لي