صح ) بالمصادقة ( وإلا لا ) يصح إجماعا ( و ) كذا ( لو ( ادعاها بعد العدة فيها ) بأن قال كنت راجعتك في عدتك ( فصدقته ) [ ص: 402 ] وتقدم قبولها على نفس اللمس والتقبيل فليحفظ ( كان رجعة ) لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة وهذا من أعجب المسائل حيث لا يثبت إقراره بإقراره بل بالبينة ( كما لو أقام بينة بعد العدة أنه قال في عدتها قد راجعتها ، أو ) أنه ( قال : قد جامعتها ) فإنها تصح ( وإن كذبته ) لملكه الإنشاء في الحال ( بخلاف ) قال فيها كنت راجعتك أمس فإنها لا تصح عند قوله لها ( راجعتك ) يريد الإنشاء ( فقالت ) على الفور ( مجيبة له قد مضت عدتي ) لمقارنتها لانقضاء العدة ، حتى لو سكتت ثم أجابت صحت اتفاقا كما لو نكلت عن اليمين عن مضي العدة . الإمام