( ) ويحرم ذلك في البائن والوفاة ( لزوجها ) الحاضر لا الغائب لفقد العلة ( إذا كانت ) الرجعة ( مرجوة ) وإلا فلا تفعل ، ذكره والمطلقة الرجعية تتزين مسكين ( ولا يخرجها من بيتها ) ولو لما دون السفر للنهي المطلق ( ما لم يشهد على رجعتها ) فتبطل العدة ، وهذا إذا صرح بعدم رجعتها ، فلو لم يصرح كان السفر رجعة دلالة فتح بحثا وأقره المصنف .