[ ص: 409 ]   ( والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء    ) خلافا  للشافعي  رضي الله عنه ( فلو وطئ لا عقر عليه ) لأنه مباح ( لكن تكره الخلوة بها ) تنزيها ( إن لم يكن من قصده الرجعة وإلا لا ) تكره ( ويثبت القسم لها إن كان من قصده المراجعة وإلا لا ) قسم لها بحر عن البدائع . قال : وصرحوا بأن له ضرب امرأته على ترك الزينة  وهو شامل للمطلقة رجعيا . 
     	
		
				
						
						
