[ ص: 409 ] ( ) خلافا والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء رضي الله عنه ( فلو وطئ لا عقر عليه ) لأنه مباح ( لكن تكره الخلوة بها ) تنزيها ( إن لم يكن من قصده الرجعة وإلا لا ) تكره ( ويثبت القسم لها إن كان من قصده المراجعة وإلا لا ) قسم لها بحر عن البدائع . قال : وصرحوا بأن له للشافعي وهو شامل للمطلقة رجعيا . ضرب امرأته على ترك الزينة