الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 409 ] ( والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء ) خلافا للشافعي رضي الله عنه ( فلو وطئ لا عقر عليه ) لأنه مباح ( لكن تكره الخلوة بها ) تنزيها ( إن لم يكن من قصده الرجعة وإلا لا ) تكره ( ويثبت القسم لها إن كان من قصده المراجعة وإلا لا ) قسم لها بحر عن البدائع . قال : وصرحوا بأن له ضرب امرأته على ترك الزينة وهو شامل للمطلقة رجعيا .

التالي السابق


( قوله : خلافا للشافعي ) مبنى الخلاف هو أن الرجعة عندنا استدامة الملك القائم . وعنده استحداث الحل الزائل ، فيحل عندنا لقيام ملك النكاح من كل وجه ، وإنما يزول عند انقضاء العدة ( قوله : لأنه مباح ) فيه مسامحة لأن الوطء مكروه عندنا لمخالفته للسنة كما مر تحريره والمباح ما تعلق به خطاب الشارع تخييرا بين الفعل والترك على السواء ، والمكروه - ولو تنزيها - راجح الترك فلا يكون مباحا فالأولى أن يقول لأنه جائز فإن الجائز يطلق على ما لا يحرم شرعا ولو واجبا ، أو مكروها كما ذكره في التحرير ( قوله : لكن تكره الخلوة بها ) الاستدراك مستدرك فإن الوطء مثلها كما علمت ( قوله : إن لم يكن من قصده الرجعة ) لأن الخلوة ربما أدت إلى المس بشهوة فيصير مراجعا وهو لا يريدها فيطلقها فتطول العدة عليها ط عن البحر ( قوله : ويثبت القسم لها إلخ ) سيأتي في الباب الآتي أن المطلقة الرجعية لا حق لها في الجماع لا قضاء ولا ديانة ولذا استحب مراجعتها بغيره ، وحينئذ فالقسم لأجل الاستئناس تأمل ( قوله : وإلا لا ) أي وإن لم يكن من قصده المراجعة لا يثبت القسم لأنه لو ثبت مع عدم قصدها ربما أدى إلى الخلوة فيلزم ما مر ط .




الخدمات العلمية