[ فائدة ] : يشترط في قبولها  علمها بمعناه لأنه معاوضة ، بخلاف طلاق وعتاق وتدبير لأنه إسقاط والإسقاط يصح مع الجهل ( وطرف العبد في العتاق ) على مال ( كطرفها في الطلاق ، و ) الخلع ( يكون بلفظ البيع والشراء والطلاق والمبارأة )  كبعت نفسك ، أو طلاقك ، أو طلقتك على كذا أو بارأتك : أي فارقتك وقبلت المرأة . 
     	
		
				
						
						
