الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 444 ] ( و ) حكمه أن ( الواقع به ) ولو بلا مال ( وبالطلاق ) الصريح ( على مال طلاق بائن ) وثمرته فيما لو بطل البدل كما سيجيء .

[ ص: 444 ]

التالي السابق


[ ص: 444 ] قوله : أن الواقع به ) أي بالخلع ولو بلفظ البيع والمبارأة بحر ( قوله : ولو بلا مال ) هذا إذا كان بلفظ الخلع ، أو بلفظ بيع النفس ، بخلاف بيع الطلاق أو الطلقة بلا ذكر فإنه يقع به الرجعي كما علمته آنفا ( قوله : ولو بالطلاق إلخ ) في بعض النسخ وبالطلاق بإسقاط " لو " وهو الأولى ، لما علمت من أن الطلاق على مال خارج عن الخلع المسقط للحقوق ، لكن لما كان المراد بيان وقوع البائن به صح إطلاق الخلع عليه ، وإنما ذكر الصريح نصا على المتوهم إذ الكناية كذلك كما أفاده ط . وأراد بالمال ما يشمل الإبراء منه حتى لو قالت : أبرأتك عما لي عليك على طلاقي ففعل برئ وبانت ، وبخلاف طلقني على أن أؤخر ما لي عليك فإن التأخير ليس بمال ، وصح التأخير لو له غاية معلومة وإلا فلا ، والطلاق رجعي مطلقا بحر عن البزازية .

مطلب : أبرأته من حق يكون للنساء على الرجال

وفي الفتح آخر الباب قال : أبرئيني من كل حق يكون للنساء على الرجال ففعلت فقال في فوره طلقتك وهي مدخول بها يقع بائنا لأنه بعوض . وإذا اختلعت بكل حق لها عليه فلها النفقة ما دامت في العدة لأنها لم يكن لها حق حال الخلع ، فقد ظهر أن تسمية كل حق لها عليه وكل حق يكون للنساء صحيحة وينصرف إلى القائم لها إذ ذاك . ا هـ .

قلت : نعم لو قالت من كل حق للنساء على الرجال قبل الخلع وبعده فإن النفقة تسقط كما في البزازية وسيأتي تمامه وسيأتي أيضا ما لو خالعها على البراءة من نفقة الولد ( قوله : وثمرته ) أي ثمرة تقييد الطلاق بكونه على مال دون الخلع تظهر فيما لو بطل البدل كما سيجيء أنه لو طلقها بخمر ، أو خنزير ، أو ميتة وقع بائن في الخلع رجعي في الطلاق مجانا فيهما لبطلان البدل ، وإذا بقي الخلع والواقع به بائن ، ولفظ الطلاق والواقع به رجعي لأنه صريح ، فلو لم يكن ذكر المال شرطا في وقوع البائن بالطلاق دون الخلع لم تظهر ثمرة للتقييد به ، ولكن الاقتصار في بيان الثمرة على بطلان البدل محل نظر ، فإن مثله ما لو لم يذكر البدل أصلا تأمل . وأما كون الخلع يسقط الحقوق والطلاق على مال لا يسقطها فليس ثمرة التقييد بالمال كما لا يخفى فافهم .




الخدمات العلمية